top of page
شقق رخيصة في اسطنبول بيكوز
الاستثمار في تركيا

خدمات شركة اينفست 

الاستثمار في تركيا - شركة إنفست هي شركة مؤلفة من مجموعة من المحامين والاستشاريين والمترجمين لخدمة المستثمرين الأجانب

الجنسية التركية
انواع الجنسية التركية

الوثائق المطلوبة للإقامة في تركيا

- الوثائق المطلوبة للإقامة في تركيا


الوثائق المطلوبة للإقامة في تركيا

 

تفاصيل هامّة حول الحصول على تصريح الإقامة في تركيا

 

جواز السفر:

·     أثناء تقديم طلب الحصول على تصريح الإقامة في تركيا يجب إبراز جواز السفر الأصلي التابع لبلد مقدّم الطلب أو وثيقة سفر تحلّ مكانه، وفي حال تشوّه جواز السفر وعدم وضوح الكلمات المكتوبة عليه يجب تقديم طلب من أجل الحصول على وثيقة تثبت صحّة جواز السفر من قنصلية أو سفارة بلده، وتُذكر ضمنها المعلومات الشخصية لمقدّم الطلب، كما يجب أن تكون المعلومات الموجودة على جواز السفر مكتوبةً بالأحرف اللاتينية فقط.

·     أثناء تقديم طلب من أجل تمديد تصريح الإقامة يُشترط على مقدّم الطلب إضافة نسخة مترجمة ومصدّقة لدى كاتب العدل عن جواز السفر إلى الملف، وإضافةً إلى ذلك يجب إبراز جواز السفر الأصلي أثناء التعامل مع الجهات الرسميّة.

·     في حال تجديد أو تبديل جواز السفر يجب إضافة نسخ مصوّرة عن الصفحات التي تحتوي على المعلومات الشخصية وختم الدخول إلى تركيا من جواز السفر القديم.

·     تنبيه: توخي الحذر من إبراز جواز السفر أو المعلومات الموجودة عليه لجهات غير رسمية.

 

الصورة الشخصيّة:

يجب أن تكون الصورة الشخصية المستخدمة خلال تقديم طلب الإقامة حديثة ومُلتقطة خلال الـ 6 أشهر الأخيرة قبل تاريخ تقديم الطلب، كما يجب أن تكون الصورة الشخصية بيوميترية ذات خلفيّة بيضاء.

·     الابتعاد عن تقديم صور مُلتقطة عبر الهاتف المحمول والصور غير الواضحة التي يصعب التعرّف على مقدّم الطلب من خلالها، إذ قد يكون ذلك سبباً لرفض طلب تصريح الإقامة.

 

الوكيل:

عند تقديم طلب تصريح إقامة لطفل من قبل ولي الأمر (الأب أو الأم) يجب إرفاق شهادة ميلاد للطفل ضمن الملف، وفي حال توكيل شخص ثالث لتقديم طلب تصريح إقامة لطفل قاصر فيجب إرفاق بيان الوصاية ضمن الملف، وإذا تم توكيل محامي للغرض ذاته فيجب إرفاق نسخة مصدّقة عن الوكالة ضمن الملف.

إذا كانت الوثائق المرفقة ضمن ملف طلب تصريح الإقامة صادرة عن الجهات الرسميّة التركية فيجب أن تكون موقّعة ومختومة أو تحتوي على توقيع الكتروني، أما إذا كانت صادرة عن جهات رسميّة خارجية فيجب أن تكون مترجمة للّغة التركية ومصدقّة لدى كاتب العدل في تركيا، كما يُشترط تصديق الوثائق الصادرة عن الجهات الرسميّة الخارجية بختم الأبوستيل (تصديق ينطبق على الدول المُدرجة ضمن اتفاقية لاهاي)، أما بالنسبة للوثائق الصادرة عن الدول غير المدرجة ضمن اتفاقية لاهاي فيجب أن يتم تصديقها من قبل وزارة الخارجيّة للدولة التي تصدر الوثائق عنها وقنصلية أو سفارة الدولة المعنيّة داخل تركيا والجهات الرسميّة التركية المعنيّة بالأمر "الوالي أو القائم مقام" أو من السفارة التركية الموجودة في الدولة التي تصدر الوثائق عنها.

 

 شهادة التعليم للطالب:

عند تقديم طلب من أجل الحصول على تصريح إقامة طالب يجب إرفاق نسخة موقّعة ومختومة أو تحتوي على توقيع الكتروني عن شهادة التعليم (وثيقة طالب) التي تثبت استمرار الحياة الدراسية للطالب، كما ينبغي أن تكون شهادة التعليم صادرة عن جهات رسميّة مُعترف عليها في تركيا.

عادةّ تكون مدّة إقامة الطالب شاملة للفترة التعليميّة من البداية للنهاية حسب الفرع الدراسي، ولكن في حال عدم تخرّج الطالب خلال الفترة المحدّدة فيتم منحه تصريح إقامة لمدّة سنة واحدة خلال الفترة السنوات الدراسيّة الإضافيّة بشرط أن يتم تقديم وثيقة طالب تثبت أن الحياة الدراسيّة للطالب ما زالت مستمرّة وأن الأخير يمتلك الحقوق والامتيازات الممنوحة للطلاب، وبالنسبة لطالب المرحلة الإعدادية أو الثانويّة فيجب عليه الدخول إلى تركيا من خلال تأشيرة دخول بغرض التعليم من أجل تقديم طلب الحصول على تصريح إقامة الطالب.

 

إثبات كفاءة الدخل:

يجب على مقدّم طلب الإقامة توضيح دخله المادّي في استمارة طلب تصريح الإقامة، إضافةً إلى تحديد نوع الدخل (دخل عقاري أو تجاري او راتب ثابت وإلخ..)، وفي حال تعهّد شخص ثالث بتغطية دخل مقدّم طلب تصريح الإقامة فيجب إرفاق نسخة مصدّقة لدى كاتب العدل عن التعهّد ضمن الملف.

لا يُشترط على الأشخاص الذين تتم تغطية دخلهم المادّي من قبل الجهات الرسميّة أو المؤسسات العامّة إرفاق أي وثيقة دخل ضمن الملف، إذ يكتفي الشخص بتقديم وثيقة موقّعة ومختومة أو تحتوي على توقيع الكتروني صادرة عن الجهات الرسميّة أو المؤسسات العامّة التي تقوم بتغطية دخله المادّي، كما يجب ذكر الجهة التي تقوم بتغطية دخل مقدّم الطلب في قسم "مصدر الدخل" الموجود ضمن استمارة طلب تصريح الإقامة.

ومن جهة اخرى قد تٌطلب بعض الوثائق الإضافية مثل كشف حساب مصرفي لإثبات كفاءة الدخل المادّي أو سند ملكيّة لمالكي العقارات أو كتاب رسمي من الشركة للأشخاص العاملين في الشركات الخاصّة والعامّة أو نسخة عن اللوحة الضريبية والوثائق الرسميّة للشركة مثل وثيقة التسجيل في غرفة التجار والحرفيين أو شهادة مزاولة النشاط لأصحاب الشركات أو بطاقة تعريف التقاعد ووثيقة تخصيص راتب تقاعدي وبعض الوثائق الأخرى التي يتم تحديدها من قبل مديرية الهجرة العامّة في تركيا بالنسبة للأشخاص المتقاعدين، وفي حال كانت الوثائق التي توضّح بيان الدخل صادرة عن جهات خارجية فيجب ترجمتها إلى اللغة التركية وتصديقها لدى كاتب العدل في تركيا.

 

وثيقة إثبات دخل لداعم ملف الإقامة العائلية:

يجب على داعم الملف (الشخص الذي يحمل الجنسية التركية أو إذن العمل) إبراز وثائق تثبت قدرته على تغطية أجور معيشة الشخص المقدّم لطلب الحصول على تصريح إقامة عائلية.

 

التأمين الصحي:

·     يجب أن تكون مدّة التأمين الصحي شاملة لفترة الإقامة في تركيا، ويجب التنويه على أن التأمين الصحي الصادر عن المؤسسات المعنيّة في الخارج غير ساري المفعول داخل تركيا إلا في حال وجود فروع ممثّلة لمؤسسة التأمين الصحي الخارجية مُعترف عليها داخل تركيا، فيما يجب على الأشخاص الذين يملكون تأمين صحي دولي إثبات الأمر من خلال إرفاق وثائق موقّعة ومختومة صادرة عن وكالات الضمان الاجتماعي ضمن ملف طلب تصريح الإقامة.

·     خلال تقديم طلب الحصول على تصريح إقامة عائلية يجب أن يقدّم داعم الملف وثيقة تأمين صحي شامل لجميع أفراد العائلة، أما في التأمين الصحي الخاص فيجب أن تُذكر عبارة "وثيقة التأمين هذه تغطي الحد الادنى من الضمانات المتعلّقة بالحصول على تصريح الإقامة وفقاً لقانون التأمين الصحي الوارد في التعميم رقم 9 والصادر بتاريخ 06.06.2014".

·     أثناء تقديم طلب تصريح إقامة للمرة الأولى يجب إرفاق وثائق أصلية موقّعة ومختومة صادرة وكالات التأمين الصحي، أما خلال تقديم طلب تمديد تصريح الإقامة يكفي إرفاق نسخ مصوّرة ومصدّقة عن الوثائق المذكورة.

·     إن الأجانب الذين تتم تغطية نفقاتهم الصحيّة من قبل المؤسسات العامّة التركية المعنيّة بالأمر ليسوا ملزمين بتنظيم تأمين صحي، كما يجب أن تكون الوثائق الصادرة عن مؤسسة الضمان الاجتماعي شاملة لجميع أفراد الأسرة وأن تكون موقّعة ومختومة أو تحتوي على توقيع الكتروني.

·     لا يُشترط على الطالب تنظيم تأمين صحي نظراً لأنه يدخل ضمن إطار التأمين الصحي العام خلال أول ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ التسجيل في المؤسسة التعليمية، ولكن يجب على الطالب تقديم طلب إلى مؤسسة التأمين الصحي العام خلال ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ التسجيل وإبلاغ المؤسسة التعليمية بالأمر.

·     تتم إجراءات تصريح الإقامة لمرافقي المرضى الوافدين إلى تركيا لتلقّي العلاج وفقاً للأحكام العامّة في إطار "اتفاقيات التعاون الصحي" بين تركيا وبعض الدول المحددة (ألبانيا – أذربيجان – أفغانستان – جمهورية شمال قبرص التركية – السودان – كوسوفو – اليمين – غامبيا – قرغيزستان - النيجر)

·      لا يُشترط على مرافقي الأجانب المرضى تنظيم تأمين صحي وفقاً لأحكام المادة رقم 14 من قانون الخدمات الصحيّة رقم 3359 ولكن بشرط ألا يتجاوز عدد المرافقين الشخصين، كما لا يُلزم الأشخاص تحت سن الـ 18 وفوق سن الـ 65 بتنظيم تأمين صحي أيضاً.

 

مدة الوثائق:

عند تقديم طلب الحصول على تصريح الإقامة يجب أن تكون مدّة التأمين الصحي سنة واحدة على الأقل، فيما يجب أن تكون مدّة جواز السفر أو وثيقة السفر التي تحل مكانه لا تقل عن الـ 6 أشهر.

 

رسوم تقديم طلب تصريح الإقامة:

يمكن تسديد رسوم طلب تصريح الإقامة عن طريق بطاقة الائتمان من خلال نظام دائرة الهجرة أو من خلال الدفع باليد في دائرة الضرائب أو صناديق وزارة المالية أو البنوك المتعاقدة مع وزارة الماليّة، وتبعاً لذلك يتم إرفاق إيصالات تسديد رسوم طلب تصريح الإقامة ضمن الملف.

تنويه: يجب أن يتضمن ملف الإقامة الوثائق المطلوبة وإيصالات تسديد الرسوم فقط، إذ يُمنع إرفاق المال أو الصك أو ما شابه ذلك ضمن ملف الطلب.

 

الوثائق الناقصة:

عند وجود أي نقص في الوثائق المطلوبة تمنح دائرة الهجرة مقدّم طلب تصريح الإقامة مدّة تصل إلى الـ 30 يوماً من أجل استكمال الوثائق الناقصة، وفي حال عدم استكمال الوثائق يتم رفض الملف ولا تتّخذ دائرة الهجرة أي إجراءات فيما يخص الملف، ومن جهة أخرى عند وجود نقص في الوثائق أثناء تقديم طلب تمديد تصريح الإقامة تتواصل دائرة الهجرة مع مقدّم الطلب من خلال عنوانه ومعلومات التواصل الخاصّة به والمسجّلة لدى دائرة الهجرة والنفوس، ويجدر بالذكر أن مقدّم الطلب مسؤول عن عدم تواجده في العنوان أو من عدم صحّة معلومات التواصل الخاصة به.

 

مراجعة دائرة الهجرة:

تتم مراجعة دائرة الهجرة فيما يخص طلبات تصريح الإقامة بشكل شخصي، ويمكن لممثل قانوني أو وكيل مراجعة دائرة الهجرة بدلاً من الشخص ذاته بشرط إبراز وثيقة التمثيل أو الوكالة، ولكن قد تطلب دائرة الهجرة حضور الشخص المقدّم لطلب الإقامة أيضاً.

 

المقابلة:

يمكن لدائرة الهجرة أن تطلب مقابلة مقدّم طلب تصريح الإقامة من أجل الاستفسار عن دواعي إقامته في تركيا.

 

وثيقة طلب تصريح الإقامة:

تقوم إدارة الهجرة بمنح "وثيقة طلب تصريح الإقامة" لمقدّم الطلب، إذ تمنح هذه الوثيقة الشخص المعني حق البقاء داخل حدود الدولة التركية لمدة 90 يوماً اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب واستلام ملفه من قبل دائرة الهجرة، ويتم تعبئة وثيقة طلب الإقامة بناء على المعلومات المذكورة في جواز السفر أو وثيقة السفر التي تحل مكانه.

يمكن للشخص الذي يود أن يغادر تركيا بعد مراجعة دائرة الهجرة من أجل الحصول على تصريح الإقامة السفر عبر البوابات الحدودية دون دفع أي غرامة ماليّة بشرط أن يعود في غضون 15 يوماً، ولا يحتاج تأشيرة دخول للعودة إلى تركيا حتى وإن كانت بلاده خاضعة لشرط تأشيرة الدخول، ولكن يجب أن يعود الشخص إلى تركيا خلال الفترة المحددة مع الاحتفاظ بإيصالات دفع الرسوم من أجل إبرازها للجهات المعنيّة (باستثناء المعفيين من الرسوم).

 

عنوان السكن في تركيا:

يجب التصريح عن عنوان السكن ومعلومات التواصل الشخصية (رقم الهاتف والبريد الالكتروني) بشكل واضح دون أي نقص، إذ سيتم إرسال وثيقة تصريح الإقامة إلى العنوان المثبّت من خلال التواصل عبر رقم الهاتف او البريد الالكتروني المذكورين في البيانات الشخصية الموجودة لدى دائرة الهجرة ودائرة النفوس العامّة.

·     عندما يكون مقدّم الطلب مقيماً من خلال عقد إيجار فيجب عليه إرفاق نسخة مصدّقة لدى كاتب العدل عن عقد الإيجار ضمن ملف طلب الإقامة.

·     عند الإقامة في فندق او ما شابه ذلك فيجب إرفاق الوثائق التي تؤكد الأمر.

·      عند الإقامة في مساكن الطلاب يجب إضافة الوثائق التي تؤكد الأمر إلى الملف.

·      عند الإقامة في منزل شخص آخر (ليس من الأقارب) قد تطلب دائرة الهجرة من صاحب المسكن تقديم تعهّد منظّم لدى كاتب العدل يتكفّل فيه بتغطية النفقات الماديّة لمقدّم الطلب خلال فترة إقامته في تركيا، وفي حال كان صاحب المسكن متزوجاً فيجب على زوجه/زوجته تقديم تعهّد بالمضمون ذاته أيضاً.

·     إن حالات الإقامة في تركيا بغرض التشغيل وخدمات الرعاية والخدمات المنزلية تُعتبر غير قانونية ولا يُصرّح بها في تركيا، ولذلك يتم تطبيق غرامات ماليّة على الشخص الأجنبي وصاحب العمل ويتم اتخاذ إجراءات ترحيل بحق الأجنبي على أن يتحمّل صاحب العمل نفقات سفر الأجنبي إلى بلده.

·     عند تغيير عنوان السكن يجب إبلاغ مديرية الهجرة في الولاية أو البلدة خلال 20 يوم عمل من أجل تحديث المعلومات وتسجيلها لدى دائرة الهجرة والنفوس العامّة.

 

تغيير الجامعة أو الفرع العلمي ضمن نفس الولاية:

عند تغيير الجامعة أو الفرع العلمي ضمن نفس الولاية خلال فترة الإقامة يجب على الطالب إبلاغ مديرية الهجرة في الولاية خلال 20 يوم عمل كي يتم تحديث بياناته الشخصية وتسجيلها لدى دائرة النفوس العامّة.

 

تغيير الجامعة أو الفرع العلمي من ولاية إلى أخرى:

عند تغيير الجامعة أو الفرع العلمي من ولاية إلى أخرى خلال فترة الإقامة يجب على الطالب تقديم طلب للحصول على تصريح إقامة في الولاية التي انتقل إليها خلال 10 أيام، وسيتم استكمال جميع إجراءات الطالب من قبل مديرية الهجرة العامّة التابعة للولاية التي انتقل إليها.

 

الإقامة العقارية:

يجب أن يكون العقار سكني وأن يُستخدم لهذا الغرض فقط، وكذلك إن الملكية المشتركة أو الملكية المجزّأة للعقار تمنح باقي أفراد الأسرة حق تقديم طلب الحصول على تصريح الإقامة.

تنويه: إذا كانت الملكيّة غير مشتركة أو مجزأة فإنها لا تمنح باقي أفراد الأسرة حق تقديم طلب الحصول على تصريح الإقامة، بل تصبح وسيلةً لإثبات الإمكانية الماليّة فقط، وعلاوة على ذلك يجب إبراز وثيقة رسميّة (الطابو أو عقد الشراء) أثناء تقديم ملف طلب تصريح الإقامة، إضافةً إلى وثيقة تثبت استمرار ملكيّة مقدّم الطلب للعقار.


إخطار تغيير العنوان:

عند تغيير عنوان السكن خلال فترة الإقامة في تركيا يجب إبلاغ دائرة الهجرة ومديرية النفوس العامّة خلال 20 يوم عمل عن الأمر كي يتم تحديث البيانات وتسجيلها من قبل الجهات المعنيّة.

 

وثيقة السجل العدلي (لا حكم عليه):

يجب على مقدّم طلب تصريح الإقامة تقديم وثيقة توضّح سجلّه العدلي صادرة عن سلطات بلده أو البلد الذي يقيم فيه بشكل قانوني أو عن السلطات التركية في حال تواجده داخل تركيا لمدّة خمسة سنوات، إذا كانت هذه الوثيقة صادرة عن الجهات الرسميّة التركية فيجب أن تكون موقّعة ومختومة أو تحتوي على توقيع الكتروني، أما إذا كانت صادرة عن جهات خارجيّة فيجب تصديقها بختم الأبوستيل (تصديق ينطبق على الدول المُدرجة ضمن اتفاقية لاهاي)، أما بالنسبة للوثائق الصادرة عن الدول غير المدرجة ضمن اتفاقية لاهاي فيجب أن يتم تصديقها من قبل وزارة الخارجيّة للدولة التي تصدر الوثائق عنها وقنصلية أو سفارة الدولة المعنيّة داخل تركيا والجهات الرسميّة التركية المعنيّة بالأمر "الوالي أو القائم مقام" أو من السفارة التركية الموجودة في الدولة التي تصدر الوثائق عنها.

 

·     يمكن لمقدّم طلب تصريح الإقامة الحصول على هذه الوثيقة من سلطات بلده أو من القصر العدلي في الولاية التركية التي يقيم بها إذا كان مقيماً في تركيا لمدّة خمس سنوات.

 

شهادة الميلاد للأطفال:

عندما لا تُذكر أسماء الأب والأم في جواز السفر أو البطاقة الوطنيّة فيجب تقديم شهادة ميلاد (بيان ولادة) للطفل، إذا كانت هذه الوثيقة صادرة عن الجهات الرسميّة التركية فيجب أن تكون موقّعة ومختومة أو تحتوي على توقيع الكتروني، أما إذا كانت صادرة عن جهات خارجيّة فيجب تصديقها بختم الأبوستيل (تصديق ينطبق على الدول المُدرجة ضمن اتفاقية لاهاي)، أما بالنسبة للوثائق الصادرة عن الدول غير المدرجة ضمن اتفاقية لاهاي فيجب أن يتم تصديقها من قبل وزارة الخارجيّة للدولة التي تصدر الوثائق عنها وقنصلية أو سفارة الدولة المعنيّة داخل تركيا والجهات الرسميّة التركية المعنيّة بالأمر "الوالي أو القائم مقام" أو من السفارة التركية الموجودة في الدولة التي تصدر الوثائق عنها.

 

وفاة أو طلاق الوالدين:

في حال وفاة أحد الوالدين فيجب على الطرف الآخر تقديم شهادة وفاة، وفي حال غياب أحد الطرفين فيجب على الطرف الآخر تقديم بيان موافقة منظّم باسم الطرف الغائب يوضّح فيه موافقته على إتمام الإجراءات الخاصة بالطفل، أما في حال الطلاق فيجب تقديم وثيقة حضانة معتمدة ومصدّقة من الجهات المعنيّة، إذا كانت هذه الوثيقة صادرة عن الجهات الرسميّة التركية فيجب أن تكون موقّعة ومختومة أو تحتوي على توقيع الكتروني، أما إذا كانت صادرة عن جهات خارجيّة فيجب تصديقها بختم الأبوستيل (تصديق ينطبق على الدول المُدرجة ضمن اتفاقية لاهاي)، أما بالنسبة للوثائق الصادرة عن الدول غير المدرجة ضمن اتفاقية لاهاي فيجب أن يتم تصديقها من قبل وزارة الخارجيّة للدولة التي تصدر الوثائق عنها وقنصلية أو سفارة الدولة المعنيّة داخل تركيا والجهات الرسميّة التركية المعنيّة بالأمر "الوالي أو القائم مقام" أو من السفارة التركية الموجودة في الدولة التي تصدر الوثائق عنها.

 

الموافقة والتعهّد:

في حال كان مقدّم طلب تصريح الإقامة تحت سن الـ 18 فيجب على ممثله القانوني إبراز بيان موافقة منظّم بناء على موافقة الأب والأم بشرط أن يتم تحديد الممثل القانوني من قبل الوالدين في البيان، فيما أن الطالب تحت سن الـ 18 يكتفي بتقديم موافقة منظّمة باسم والديه توضّح تأييدهم لدراسته داخل حدود الجمهورية التركية، وفي حال كانت هذه الوثائق صادرة عن الجهات الرسميّة التركية فيجب أن تكون موقّعة ومختومة أو تحتوي على توقيع الكتروني، أما إذا كانت صادرة عن جهات خارجيّة فيجب تصديقها بختم الأبوستيل (تصديق ينطبق على الدول المُدرجة ضمن اتفاقية لاهاي)، أما بالنسبة للوثائق الصادرة عن الدول غير المدرجة ضمن اتفاقية لاهاي فيجب أن يتم تصديقها من قبل وزارة الخارجيّة للدولة التي تصدر الوثائق عنها وقنصلية أو سفارة الدولة المعنيّة داخل تركيا والجهات الرسميّة التركية المعنيّة بالأمر "الوالي أو القائم مقام" أو من السفارة التركية الموجودة في الدولة التي تصدر الوثائق عنها.

 

الانتقال من تصريح الإقامة العائلية إلى إقامة قصيرة الأمد:

·      في حال الطلاق من مواطن/ة تركي/ة يجب تقديم بيان طلاق صادر عن المحاكم التركية يوضّح سبب الطلاق.

·      في حال الوفاة يجب تقديم شهادة وفاة للطرف الحامل للجنسية التركية أو إذن العمل.

إذا كانت هذه الوثائق صادرة عن الجهات الرسميّة التركية فيجب أن تكون موقّعة ومختومة أو تحتوي على توقيع الكتروني، أما إذا كانت صادرة عن جهات خارجيّة فيجب تصديقها بختم الأبوستيل (تصديق ينطبق على الدول المُدرجة ضمن اتفاقية لاهاي)، أما بالنسبة للوثائق الصادرة عن الدول غير المدرجة ضمن اتفاقية لاهاي فيجب أن يتم تصديقها من قبل وزارة الخارجيّة للدولة التي تصدر الوثائق عنها وقنصلية أو سفارة الدولة المعنيّة داخل تركيا والجهات الرسميّة التركية المعنيّة بالأمر "الوالي أو القائم مقام" أو من السفارة التركية الموجودة في الدولة التي تصدر الوثائق عنها.


دفتر الزواج / دفتر العائلة:

هو عبارة عن وثيقة تثبت أن مقدّمي طلب تصريح الإقامة متزوجان، ولكن في حال كانت الوثيقة صادرة عن جهات خارجية فيجب أن تكون مصدّقة بختم الأبوستيل (تصديق ينطبق على الدول المُدرجة ضمن اتفاقية لاهاي)، وكذلك يجب ترجمتها إلى اللغة التركية وتصديقها لدى كاتب العدل، وفي حال كان مقدّم الطلب مواطناً لبلد غير مدرج في قائمة الدول التابعة لاتفاقية لاهاي فيجب عليه تصديق الوثيقة من قبل وزارة الخارجيّة للدولة التي تصدر الوثائق عنها وقنصلية أو سفارة الدولة المعنيّة داخل تركيا والجهات الرسميّة التركية المعنيّة بالأمر "الوالي أو القائم مقام" أو من السفارة التركية الموجودة في الدولة التي تصدر الوثائق عنها.

عندما يكون دفتر الزواج صادراً عن الجهات التركية فيجب تقديم نسخ مصوّرة عن الصفحات الثلاثة الأولى من دفتر الزواج مع إبراز الأصل، إذ يمكن الحصول على هذه الوثيقة التي تبين الحالة المدنية من مديريات النفوس العامّة أو مديريات النفوس التابعة للبلدات.


صورة عن قيد النفوس (القيد المدني):

توضّح هذه الوثيقة أن مقدّم طلب تصريح الإقامة مسجّل في دائرة النفوس العامّة التركية، ويمكن الحصول عليها من مديريات النفوس العامّة أو مديريات النفوس التابعة للبلدات، ولكن في حال كانت صورة القيد المدني صادرة عن جهات خارجية فيجب أن تكون مصدّقة بختم الأبوستيل (تصديق ينطبق على الدول المُدرجة ضمن اتفاقية لاهاي)، وكذلك يجب ترجمتها إلى اللغة التركية وتصديقها لدى كاتب العدل، وفي حال كان مقدّم الطلب مواطناً لبلد غير مدرج في قائمة الدول التابعة لاتفاقية لاهاي فيجب عليه تصديق الوثيقة من قبل وزارة الخارجيّة للدولة التي تصدر الوثائق عنها وقنصلية أو سفارة الدولة المعنيّة داخل تركيا والجهات الرسميّة التركية المعنيّة بالأمر "الوالي أو القائم مقام" أو من السفارة التركية الموجودة في الدولة التي تصدر الوثائق عنها.

 

الإقامة بغرض تلقّي العلاج في تركيا:

يجب على الشخص الوافد إلى تركيا بغرض تلقّي العلاج في إطار اتفاقيات الضمان الاجتماعي الثنائية تقديم الوثائق التي توضّح حالته الصحيّة وحاجته لتلقّي العلاج، كما يجب أن تكون الوثائق المقدّمة موقّعة ومختومة من قبل رئيس قسم العلاج وأحد الاطباء المختصين في الأمر، أما بالنسبة للأجنبي الذي تتم تغطية نفقاته المادّية من قبل المؤسسات العامّة خلال فترة العلاج يصبح معفياً من تنظيم تأمين صحي.

 

تصريح الإقامة لمرافقي متلقّي العلاج في تركيا:

 تتم إجراءات تصريح الإقامة لمرافقي المرضى الوافدين إلى تركيا لتلقّي العلاج وفقاً للأحكام العامّة في إطار "اتفاقيات التعاون الصحي" بين تركيا وبعض الدول المحددة (ألبانيا – أذربيجان – أفغانستان – جمهورية شمال قبرص التركية – السودان – كوسوفو – اليمين – غامبيا – قرغيزستان - النيجر).

وبالنسبة إلى مرافقي الأجانب المرضى فإنهم غير ملزمين بتنظيم تأمين صحي وفقاً لأحكام المادة رقم 14 من قانون الخدمات الصحيّة رقم 3359 ولكن بشرط ألا يتجاوز عدد المرافقين الشخصين.

 

وثيقة إثبات عدم تلقّي مساعدة اجتماعية:

يمكن الحصول على هذه الوثيقة من مؤسسات المساعدة والتضامن الاجتماعي ضمن التابعة للإدارة المحليّة في الولاية أو البلدة.

 

الأمور التي يجب الانتباه إليها خلال تقديم طلبات تمديد تصريح الإقامة:

·     خلال تقديم طلبات تمديد تصريح الإقامة يكفي إرسال نسخة مصوّرة عن جواز السفر ولا يلزم إرسال النسخة الأصلية.

·     يجب أن يُرسل ملف طلب تمديد تصريح الإقامة عن طريق البريد (PTT) فقط، إذ لا يتم قبول الملفات المُرسلة عن طريق شركة بريد أخرى.

·     يمكن تسديد رسوم طلب الإقامة عن طريق بطاقة الائتمان من خلال نظام دائرة الهجرة أو من خلال الدفع باليد في دائرة الضرائب أو صناديق وزارة المالية أو البنوك المتعاقدة مع وزارة الماليّة، وتبعاً لذلك يتم إرفاق إيصالات تسديد رسوم طلب الإقامة ضمن الملف.

·     يجب أن يتضمن ملف الإقامة الوثائق المطلوبة وإيصالات تسديد الرسوم فقط، إذ يُمنع إرفاق المال أو الصك أو ما شابه ذلك ضمن ملف الطلب.

·     يجب إرسال ملف طلب تصريح الإقامة خلال خمسة أيام عمل اعتباراً من تاريخ تسجيل الطلب عن طريق نظام دائرة الهجرة، إذ لا يتم النظر في الملفات التي لا تصل عن طريق البريد "PTT"، وتبعاً لذلك توضع الوثائق وإيصالات دفع الرسوم ضمن مغلّف ويتم إرسالها إلى مديرية الهجرة.

·     يجب أن يتم إرسال كل ملف على حدة ضمن المغلّف، إذ لا يتم النظر في المغلّفات التي تتضمّن أكثر من ملف تصريح إقامة.

·     إن مقدّم طلب تصريح الإقامة هو المسؤول عن عدم النظر في طلبه بسبب عدم التطابق بين البيانات المصرّح بها وبين الوثائق المرسلة عن طريق البريد أو بسبب الوثائق الناقصة (باستثناء المشاكل المتعلقة بالبريد).

 

الوثائق الإضافية:

أثناء النظر والتدقيق في طلبات تصريح الإقامة يحق لمسؤولي مديرية الهجرة المطالبة بوثائق ومعلومات إضافية نظراً إلى اختلاف حالات وظروف الأشخاص.

 

مسؤولية الامتثال لاستدعاء الإدارة المحليّة:

قد يتم استدعاء الشخص الأجنبي من قبل الإدارة المحليّة للولاية أو المديرية العامّة من أجل التحقيق حول سبب دخوله إلى تركيا وإقامته فيها واحتمالية وجود قرار ترحيل بخصوصه وفقاً للمادة رقم 97 من القانون الدستوري، وفي حال عدم امتثال الشخص للاستدعاء يتم أخذه من قبل الشرطة من أجل التحقيق في الشؤون المذكورة.

أهم الخدمات التي نقدمها لزبائننا الكرام

خدمات استثمارية

عقارات للبيع في تركيا

علامات تجارية

تأسيس شركات

خدمات الترجمة

استشارات مجانية

استخراج الإقامات

شركة INVEST TURKEY هي شركة تأسست مطلع عام 2018 ومؤلفة من مجموعة من المحامين والاستشاريين والمترجمين لخدمة المستثمرين الأجانب وتقديم الخدمات كتنظيم العقود الرسمية بما يتوافق قوانين الحكومة التركية لحماية المستثمر من عمليات النصب والاحتيال في مجالات الاستثمار العقاري او التجاري وغيرها من الأعمال. و بالإضافة تقوم شركة إنفست بالتقديم على الجنسية التركية للمستثمرين وفق قوانين الاستثمار الحالية إما عن طريق شراء عقار بقيمة 400 ألف دولار أو عن طريق إيداع مبلغ 500 ألف دولار في إحدى البنوك التركية أو القيام بمشروع استثماري بقيمة 500 ألف دولار. وتقوم الشركة أيضا بتسيير أمور الإقامات بكافة أنواعها السياحة والعقارية والاستثمارية والطالب وتساعد المستثمرين في كافة المجالات ليقوموا بأعمالهم في تركيا وتضمن لهم عدم الوقوع بأية مشاكل تخالف القوانين التركية.

تأسيس شركات في تركيا
تواصل معنا
شقق بالتقسيط في تركيا اسطنبول
دعنا نتصل بك

مجموعة من المحامين والاستشاريين والمترجمين لخدمة المستثمرين العرب و الاجانب في تركيا

  • يوتيوب
  • واتس اب
  • تلغرام
  • تويتر
  • فيس بوك
  • انستغرام
مكان العمل 

اسطنبول / الفاتح - فندق زادة - مقابل موقف الترام فاي - مجمع فيلديشي رقم 90 الطابق الأول : رقم المكتب 114

ساعات العمل لدينا 

من الأثنين إلى يوم الجمعة : 09.00 حتى 06.00

يوم السبت : 09.00 الى 03.00 

يوم الأحد : عطلة 

bottom of page